01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة.