26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية. ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها، ترجمة لها بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي.