27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.