30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تقوم الإدارة، في مجال تنظيم استخدام العمال القطريين، بما يلي:1- جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل.2- قيد القطريين العاطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل يعد لهذا الغرض، ويتم القيد بناءً على طلبهم، ويمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد بدون مقابل، يبين فيها سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة.3- ترشيح المقيدين للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.