10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل أن يبلغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوافرة لديه، والشروط الواجب توافرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ الذي يحدده لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل. وعليه أن يعيد إلى الإدارة خلال سبعة ايام من تاريخ التعاقد مع العامل؛ شهادة قيد العامل الذي تعاقد معه، مرفقاً بها بيان يتضمن نوع العمل ومقدار الأجر وتاريخ مباشرة العمل.