27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من الإدارة، ومحرراً من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:1- اسم صاحب العمل ومكان العمل.2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.3- تاريخ إبرام العقد.4- طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد.5- تاريخ مباشرة العمل.6- مدة العقد إذا كان محدد المدة.7- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات.