30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 50 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان العامل قد قام بعمله خلالها على النحو المعتاد.وعلى صاحب العمل السماح للعامل القطري خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله، فترات معقولة لتمكينه من قيد اسمه في سجلات الإدارة للحصول على عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جديد، بمجرد حصوله عليه، وأن ينتظم في العمل بعد ذلك، حتى نهاية مدة الإخطار.