22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن:1- يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.2- تسليم العامل ما أودعه لديه من شهادات ووثائق وغيرها.