09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 76 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.2- عمال الحراسة والنظافة.3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.