21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 78 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال.4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.