30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 79 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.