31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 81 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي، يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له، إذا انتهى عقد العمل لأى سبب قبل حصوله عليها.