30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 83 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يمنح العامل المسلم إجازة خاصة بدون أجر لا تزيد على عشرين يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته.ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة.