27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 86 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال، ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل.