10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 88 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به.وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبي على الحدث مرة كل سنة على الأقل.