27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 89 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
لا يجوز تشغيل الحدث بين غروب الشمس وشروقها أو في أيام الراحة أو في الإجازات الرسمية أو أكثر من ساعات العمل العادية. ولا يجوز إبقائه في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.