27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 106 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال العادية، أن يوفر لهم الخدمات التالية:1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاهما.2- مياه الشرب الصالحة.3- مواد التغذية المناسبة، أو وسائل الحصول على هذه المواد.ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من الوزير.