30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 107 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يوفر لعماله الخدمات الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير مع مراعاة طبيعة منطقة العمل وظروفها وعدد العمال في المنشأة.