04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 115 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل موافاة الإدارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.