05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 117 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يكون لكل من التنظيمات العمالية الشخصية الاعتبارية بمجرد تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون.