28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 118 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تتولى التنظيمات العمالية رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بشؤون العمل.