05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 120 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يجوز للعمال الإضراب عن العمل إذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل وذلك وفقاً للضوابط التالية:1- موافقة ثلاثة أرباع اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة.2- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب.3- عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.4- عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهربا والماء، الموانئ والمطارات والمواصلات، والمستشفيات.5- عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل بين العمال وصاحب العمل بالتوفيق أو التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.