05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 121 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:1- شروط العضوية، وحالات انتهائها.2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب.3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء.4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض.5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها.