02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يحظر على صاحب العمل إرغام العامل على الانضمام أو عدم الانضمام إلى أي من التنظيمات العمالية أو الامتناع عن تنفيذ أي من قراراتها.