05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 123 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يجوز للاتحاد العام لعمال قطر بعد موافقة الوزارة الانضمام إلى أي منظمات عربية أو دولية تعمل في مجال التنظيمات العمالية.