22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 131 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر.