05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 132 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تفصل لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بصفة نهائية وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وللجنة في سبيل أداء عملها الاطلاع على الأوراق والمستندات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.