31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 139 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل أو من يمثله تسهيل مهمة مفتشي العمل وأن يقدم إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم، وأن يستجيب لطلبات الحضور كلما طلب منه ذلك.