26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 141 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تعد الوزارة تقريراً سنوياً عن التفتيش العمالي في الدولة، يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويشمل بوجه خاص ما يلي:1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.2- بياناً بعدد مفتشي العمل.3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها، وعدد الزيارات التفتيشية التي قام بها المفتشون، والمخالفات التي ضبطت والجزاءات التي وقعت بشأنها، وإصابات العمل.وتعمل الوزارة على نشر التقرير بالطرق التي تراها مناسبة.