27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 142 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
يصدر الوزير قراراً بتنظيم أعمال التفتيش وإجراءاته، وتعد الإدارة نماذج تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر ضبط وإثبات المخالفات والإنذارات، وسجلات التفتيش وغيرها.