20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 04/09/2002
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الهبوط في الدولة أو استعمالها أو تشغيلها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني.