19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 04/09/2002
1- إذا صادفت قائد الطائرة أثناء الطيران أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الطائرة مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة وسلطات الطيران المدني عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أي أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران. 2- على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة. 3- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يخطر سلطات الطيران المدني عن أي واقعة أو أي عطل أو أداء غير عادي لأجهزة الطائرة أو أي من مكوناتها قد حدث أو لوحظ أثناء تشغيلها أو أثناء صيانتها، ويشكل أو قد يشكل خطورة على سلامتها أو سلامة ركابها أو طاقمها، أو عن أي أحوال أخرى تقررها سلطات الطيران المدني، وذلك بأسرع وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك اثنين وسبعين ساعة من وقت حدوث الحادث أو العلم به.