08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 1 /2009) تاريخ بدء العمل : 05/02/2009 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الأسمية باسم مالكه أو لحامله. إذن الخزانة: صك المديونية الذي تسجل قيمته الأسمية بأسم مالكه أو لحامله.الأوراق المالية الإسلامية: هي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتُستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.العوائد: مبالغ دورية تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها وأي مكاسب رأسمالية تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام وأي علاوات تدفع بسبب الوفاء بقيمة السند قبل تاريخ استحقاقها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي تصدر للوفاء بقيمة إصدار أو أكثر، من إصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق. المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة ومالك أوراق الدين العام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، قطرياً أو أجنبياً، مقيماً في الدولة أو خارجها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/2009في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الأسمية باسم مالكه أو لحامله. إذن الخزانة: صك المديونية الذي تسجل قيمته الأسمية بأسم مالكه أو لحامله. العوائد: مبالغ دورية تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها وأي مكاسب رأسمالية تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام وأي علاوات تدفع بسبب الوفاء بقيمة السند قبل تاريخ استحقاقها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي تصدر للوفاء بقيمة إصدار أو أكثر، من إصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق. المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة ومالك أوراق الدين العام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، قطرياً أو أجنبياً، مقيماً في الدولة أو خارجها.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 1 /2009) تاريخ بدء العمل : 05/02/2009
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الأسمية باسم مالكه أو لحامله. إذن الخزانة: صك المديونية الذي تسجل قيمته الأسمية بأسم مالكه أو لحامله.الأوراق المالية الإسلامية: هي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتُستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.العوائد: مبالغ دورية تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها وأي مكاسب رأسمالية تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام وأي علاوات تدفع بسبب الوفاء بقيمة السند قبل تاريخ استحقاقها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي تصدر للوفاء بقيمة إصدار أو أكثر، من إصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق. المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة ومالك أوراق الدين العام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، قطرياً أو أجنبياً، مقيماً في الدولة أو خارجها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/2009
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة وبمقتضى أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الأسمية باسم مالكه أو لحامله. إذن الخزانة: صك المديونية الذي تسجل قيمته الأسمية بأسم مالكه أو لحامله. العوائد: مبالغ دورية تدرها أوراق الدين العام في تاريخ استحقاقها وأي مكاسب رأسمالية تتحقق نتيجة بيع وشراء أوراق الدين العام وأي علاوات تدفع بسبب الوفاء بقيمة السند قبل تاريخ استحقاقها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي تصدر للوفاء بقيمة إصدار أو أكثر، من إصدارات أوراق الدين العام والالتزامات المترتبة على الصندوق. المقرض أو المكتتب: المقرض للحكومة ومالك أوراق الدين العام سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، قطرياً أو أجنبياً، مقيماً في الدولة أو خارجها.