08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 1 /2009) تاريخ بدء العمل : 05/02/2009 يرخص للحكومة بما يلي:1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر، وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى.2- التعاقد مع الغير عن طريق إصدار أوراق مالية إسلامية بالريال القطري أو بأي عملة أخرى، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.وتُحدد مبالغ أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، ومدتها، والمزايا التي تُمنح لحامليها، من وقت إلى آخر، بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/2009يرخص للحكومة، بموجب هذا القانون، أن تقترض مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر. وتحدد المبالغ المطلوب اقتراضها والمزايا المراد منحها لحملة أوراق الدين العام من وقت إلى آخر بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 1 /2009) تاريخ بدء العمل : 05/02/2009
يرخص للحكومة بما يلي:1- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر، وذلك بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى.2- التعاقد مع الغير عن طريق إصدار أوراق مالية إسلامية بالريال القطري أو بأي عملة أخرى، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.وتُحدد مبالغ أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، ومدتها، والمزايا التي تُمنح لحامليها، من وقت إلى آخر، بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/02/2009
يرخص للحكومة، بموجب هذا القانون، أن تقترض مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر. وتحدد المبالغ المطلوب اقتراضها والمزايا المراد منحها لحملة أوراق الدين العام من وقت إلى آخر بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المصرف.