08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، القيمة الاسمية لكل إصدار من إصدارات أوراق الدين العام، وطريقة إصداره، والأغراض التي صدر من أجلها، ومدته، وكيفية طرحه على المقرضين والمكتتبين داخل الدولة وخارجها. وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.