08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 22 /2009) تاريخ بدء العمل : 19/11/2009 لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على إحدى وثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/2009لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 22 /2009) تاريخ بدء العمل : 19/11/2009
لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على إحدى وثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/10/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/2009
لا يجوز أن تزيد المدة بين تاريخ إصدار أوراق الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.