20 مارس 2023 م
28 شعبان 1444 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.5- ملغى. 6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية. 14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.5- نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية. 14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.5- ملغى. 6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية. 14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها.2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.3- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة.4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة، وإستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية.5- نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 6- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وفقاً للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها.8- اقتراح المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.10- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى.11- إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية.12- إدارة مراقبة الأسواق، والعمل على تطويرها وتأمين احتياجات المجتمع منها.13- مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية. 14- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها.15- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.16- دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.18- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.