30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يكون مأمورو الضبط القضائي:1- أعضاء النيابة العامة.2- أعضاء قوة الشرطة.ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى.