30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.