20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر.وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.