24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/03/2002
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.