16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 31/03/2002
إذا كان العقار أرضاً، وجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للوزارة حق التصرف بالعقار، مع تعويض المالك بثمن العقار وقت شرائه، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل، وحفظ حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء. وللوزارة تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.