08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 31/03/2002
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1987 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.