03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 05/03/1983
يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال.وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.