07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.