25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.