21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير أسباب مقبولة، وإلا كان مسئولاً عن التعويض. ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.وإذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، كان له أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يختار الوقت المناسب للاعتزال وأن يخطر به الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول، وإلا كان مسئولاً عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.