20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
شركة المساهمة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.