06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.