30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 66 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
يصدر بتأسيس شركة المساهمة قرار من الوزير، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص.